الشيخ الطوسي
117
الخلاف
مسألة 132 : إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه . وقال أبو حنيفة ، وأهل العراق ، والبصرة ، والشافعي : إنها ترثه ( 1 ) ولم يفصلوا . وقال مالك وأهل المدينة : لا ترثه ( 2 ) ، ولم يفصلوا أيضا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . المشروط عليه : بمنزلة القن ما بقي عليه درهم ، لا يرث ولا يورث . والمطلق : يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه . وبه قال علي عليه السلام ( 4 ) . وروي عن عمر ، وزيد ، وعائشة ، وابن عمر : أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم ، ولم يفصلوا ( 5 ) ، وإليه ذهب الزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ( 6 ) . وعن ابن عباس أنه قال : إذا كتبت الصحيفة فهو حر ( 7 ) .
--> ( 1 ) الأم 4 : 103 ، والمجموع 15 : 439 ، والمغني لابن قدامة 7 : 213 ، والشرح الكبير 7 : 176 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 213 ، والشرح الكبير 7 : 176 ، والمجموع 15 : 439 . ( 3 ) الكافي 6 : 121 و 123 حديث 1 و 12 ، والفقيه 4 : 228 حديث 724 ، والتهذيب 8 : 77 حديث 259 و 261 ، والاستبصار 3 : 304 حديث 1080 . ( 4 ) انظر الكافي 7 : 152 حديث 7 ، والتهذيب 9 : 352 حديث 1263 ، والفقيه 4 : 248 حديث 801 ، والاستبصار 4 : 37 حديث 124 . ( 5 ) المحلى 9 : 229 ، والمبسوط 7 : 206 ، وبداية المجتهد 2 : 372 و 373 ، والمغني لابن قدامة 7 : 132 ، ونيل الأوطار 6 : 191 ، والفتاوى الهندية 6 : 268 . ( 6 ) الأم 8 : 84 ، وكفاية الأخيار 2 : 181 ، والمجموع 16 : 29 ، والمبسوط 7 : 206 ، والمحلى 9 : 229 ، وبداية المجتهد 2 : 372 ، وأسهل المدارك 3 : 257 ، والمغني لابن قدامة 7 : 132 ، والشرح الكبير 7 : 223 ، والفتاوى الهندية 6 : 268 . ( 7 ) المحلى 9 : 229 ، والمغني لابن قدامة 7 : 134 ، والمبسوط 7 : 206 ، والشرح الكبير 7 : 134 ، ونيل الأوطار 6 : 191 .